مرسوم رئاسي رقم 2000-389
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-389 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 6 ديسمبر سنة 2000 م. نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المفتوحة للتوقيع بالجزائر في سبتمبر سنة 1992
المادة 14
الانسحاب يمكن أي عضو الانسحاب من الوكالة في أي وقت، مع مراعاة الإشعار في أجل مدته 6 أشهر، ويوجه كتابيا إلى الطرف الذي تودع لديه القوانين الأساسية.