مرسوم رئاسي رقم 2000-389
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-389 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 6 ديسمبر سنة 2000 م. نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المفتوحة للتوقيع بالجزائر في سبتمبر سنة 1992
المادة 13
تعديل القوانين الأساسية
1 - يمكن كل دولة عضوة اقتراح تعديلات لهذه القوانين الأساسية
2 - يوافق مجلس المحافظين على التعديلات بتصويت أغلبية ثلثي أعضاء الوكالة.