المادة 12
التزامات الدول الأعضاء
1 - يتعين على الدول الأعضاء في الوكالة الوفاء بإخلاص بالالتزامات التي تقع على عاتقها، بموجب هذه القوانين الأساسية والتعاون الوثيق مع الوكالة قصد السماح لها بتحقيق أهدافها .
2 - يتعين على وجه الخصوص، على كل دولة عضوة :
أ - اتخاذ كل التدابير الضرورية لتطبيق قرارات مجلس المحافظين
ب - - اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل جمع، تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالبيوتكنولوجيا وتزويد الوكالة بالمعلومات العلمية والتقنية الناتجة عن نشاطات الوكالة ج المساهمة الفعالة في جهود الوكالة الرامية إلى نشر وتسويق المواد البيوتكنولوجية.