مرسوم رئاسي رقم 2000-389
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-389 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 6 ديسمبر سنة 2000 م. نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المفتوحة للتوقيع بالجزائر في سبتمبر سنة 1992
المادة 11
اتفاق المقر الامتيازات والحصانات
1 - تبرم الوكالة اتفاق المقر مع حكومة البلد المستقبل.
2 - يخضع اتفاق المقر إلى الموافقة المسبقة لمجلس المحافظين.
3 - تحدد الأحكام المتعلقة بامتيازات وحصانات المستخدمين، الأملاك، الأصول الصفقات وموارد الوكالة في اتفاق المقر.