مرسوم رئاسي رقم 2000-389
· ج.ر عدد 74 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-389 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 6 ديسمبر سنة 2000 م. نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المفتوحة للتوقيع بالجزائر في سبتمبر سنة 1992
المادة 10
الوضع القانوني للوكالة تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والقانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية.
وبهذا الصدد، تتمتع الوكالة بالصلاحيات التالية :
أ - إبرام اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية،
ب - القيام بصفقات تجارية وعمليات مالية ج اقتناء أملاك منقولة وغير منقولة والتنازل عنها،
د - تسلم الهبات والهبات بالوصية
ه - المتابعة القضائية.