المادة 9
1 - اتفقت الأطراف المتعاقدة على أخذ كافة الأحكام اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية. يقدم كل طرف متعاقد للجنة عرض حال حول التدابير المتخذة في هذا الإطار وذلك كل سنتين أو كلما طلبت اللجنة ذلك.
2 - تلتزم الأطراف المتعاقدة ب :
أ) تقديم كافة المعلومات العلمية المتوفرة ذات الطابع الإحصائي والبيولوجي وغيرها والتي قد تحتاجها اللجنة لأغراض هذه الاتفاقية وذلك بطلب منها. 7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م. المجريدة
ب) في حالة تعذر المصالح الرسمية للأطراف الحصول وتوفير هذه المعلومات بنفسها، السماح للجنة بعد أن تقدم طلبا للطرف المتعاقد المعني بالحصول عليها مباشرة من قبل المؤسسات والصيادين الذين يتفضلون بتقديمها لها.
3 - تلتزم الأطراف المتعاقدة، لضمان أحكام هذه الاتفاقية بالتعاون فيما بينها لاعتماد إجراءات فعالة ملائمة وتتفق بالخصوص على إدراج نظام دولي للرقابة يطبق في منطقة الاتفاقية ماعدا المياه الإقليمية وعند الاقتضاء المياه الأخرى التي تكون فيها الدولة المتعاقدة مخولة لممارسة سلطتها القضائية في مجال الصيد البحري وذلك وفقا للقانون الدولي.