المادة 8
1 - أ) يخوّل للجنة على أساس نتائج تحقيقات علمية اتخاذ التوصيات التي ترمي إلى الحفاظ على فهو الجزائرية مستويات تسمح بمردود أقصى ومستمر لمجموعة أسماك التونة والأنواع المجاورة التي يمكن اصطيادها في منطقة الاتفاقية. تطبق هذه التوصيات من طرف الأطراف المتعاقدة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.
ب) تتخذ التوصيات المشار إليها أعلاه :
1 - إما بمبادرة اللجنة وحدها إذا لم توجد أية لجنة فرعية ملائمة أو باتفاق ثلثي الأطراف المتعاقدة على الأقل إذا وجدت لجنة فرعية ملائمة
2 - إما باقتراح من اللجنة الفرعية الملائمة إذا وجدت
3 - إما باقتراح من اللجان الفرعية الملائمة في حالة ما إذا تعلقت التوصية المقترحة بمجموع القطاعات الجغرافية أو مجموعة أنواع أو مجموعات من الأنواع. 2-2 يسري مفعول كل توصية متخذة وفق الفقرة
(1) من هذه المادة بالنسبة لكل الأطراف المتعاقدة ستة أشهر بعد تاريخ إشعارها من قبل اللجنة مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة.
3 - أ) إذا قدم طرف متعاقد في حالة تقديم توصية بموجب الفقرة 1 (بأ) - أعلاه أو طرف متعاقد عضو بلجنة فرعية معنية في حالة توصية متخذة وفق الفقرة 1 (ب(2)(أو)3) أعلاه، - للجنة اعتراضا على التوصية خلال أجل مدته ستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه يعلق سريان مفعول التوصية خلال أجل إضافي يقدر بستين يوما.
ب) يمكن كل طرف متعاقد تقديم اعتراض قبل نفاذ أجل الستين يوما الجديد أو خلال خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الإشعار بتقديم اعتراض من قبل طرف متعاقد آخر باختيار الأجل الذي يتأخر موعد انقضائه.
ج) يسري مفعول التوصية على كل الأطراف المتعاقدة التي لم تقدّم اعتراضا عند انقضاء أجل أو أجال الاعتراض المنصوص عليها.
د إلا أنّه في حالة ما إذا تم تقديم اعتراضات بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ(و)ب) المذكورتين / العدد ؟ 73. 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م.
أعلاه من طرف متعاقد واحد أو من طرف أقل من ربع الأطراف المتعاقدة تشعر اللجنة مباشرة الطرف أو الأطراف المتعاقدة التي قدمت اعتراضات بأنها تعتبر غير ذات مفعول.
ه) في الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية
(د) أعلاه، يمنح الطرف أو الأطراف المعنية أجلا إضافيا مدته ستون يوما ابتداء من تاريخ هذا الإشعار بغرض إعادة تأكيد اعتراضاتها . يسري مفعول التوصية بنفاذ هذا الأجل على الأطراف المتعاقدة باستثناء الطرف أو الأطراف المتعاقدة التي قدمت اعتراضا وأكدته في الأجل المنصوص عليه.
و) إذا قدمت اعتراضات بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ(و)ب) أعلاه من قبل أكثر من ربع الأطراف المتعاقدة لكن أقل من الأغلبية يسري مفعول التوصية بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي لم تقدم اعتراضات.
ز) إذا قدمت اعتراضات من قبل أغلبية الأطراف المتعاقدة لا تدخل التوصية حيز التنفيذ.
4 - يمكن كل طرف متعاقد قدم اعتراضا على توصية أن يسحب هذا الاعتراض في أي وقت وتصبح التوصية نافذة بالنسبة لهذا الطرف سواء مباشرة إذا كانت سارية المفعول أو ابتداء من تاريخ بدء سريانها المنصوص عليه في هذه المادة. 5-تشعر اللجنة بمجرد الاستلام كل طرف متعاقد بكل اعتراض أو سحب اعتراض إضافة إلى سريان مفعول كل توصية.