المادة 7
تعين اللجنة أمينا منفذا الذي تخضع فترة تعيينه لتقدير اللجنة . يندرج اختيار الموظفين وإداراتهم ضمن اختصاص الأمين المنفذ في إطار القواعد والطرق التي قد تحدّدها اللجنة إضافة إلى ذلك يؤدي الأمين التنفيذي لاسيما المهام التالية التي يمكن اللجنة أن توكلها إليه :
أ - تنسيق برامج بحوث الأطراف المتعاقدة ب إعداد تقديرات الميزانية التي تعرض على اللجنة للدراسة
ج - الترخيص بخروج المال وفق ميزانية اللجنة،
د - ضبط حسابات اللجنة،
ه - ضمان التعاون مع المنظمات المشار إليها في المادة 11 من هذه الاتفاقية، و-جمع وتحليل المعطيات الضرورية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية لا سيما تلك ذات الصلة بالمردود الحالي والأقصى من مخزونات أسماك التونة
ز - إعداد التقارير العلمية والإدارية وغيرها الخاصة باللجنة وبأجهزتها الفرعية بغية موافقة اللجنة عليها .