المادة 6
بغية تحقيق أهداف هذه الاتفاقية يمكن اللجنة إنشاء لجان فرعية تبعا للنوع أو مجموعة الأنواع أو القطاع الجغرافي. وفي هذه الحالة تكون كل لجنة فرعية :
أ) مكلفة بأن تستعلم عن وضعية النوع أو مجموعة الأنواع أو القطاع الجغرافي الداخل في اختصاصها وجمع المعلومات العلمية وغيرها ذات الصلة.
ب يمكن أن تقترح توصيات للجنة وهذا على أساس الدراسات العلمية، لاتخاذ تدابير مشتركة من طرف الأطراف المتعاقدة.
ج بإمكانها أن توصي اللجنة بدراسات وتحقيقات تهدف إلى تقديم معلومات حول النوع ومجموعة الأنواع أو القطاع الجغرافي الداخل في اختصاصها وكذا تنسيق برامج التحقيقات التي يتوجب على الأطراف المتعاقدة القيام بها.