المادة 5
1-سيتم إنشاء مجلس ضمن اللجنة يضم الرئيس ونواب الرئيس وممثلي أربعة أطراف متعاقدة على الأقل وثمانية على الأكثر تعين الأطراف المتعاقدة الممثلة في المجلس عن طريق الانتخاب خلال كل دورة عادية للجنة إذا تجاوز عدد الأطراف المتعاقدة الأربعين طرفا بإمكان اللجنة تعيين طرفين متعاقدين إضافيين لتمثيلهما في المجلس الأطراف المتعاقدة التي يكون رئيس ونواب رئيس اللجنة من جنسيتها لا يمكن تعيينها للمشاركة في المجلس. تأخذ اللجنة بعين الاعتبار في اختيارها لأعضاء المجلس الموقع الجغرافي ومصالح مختلف الأطراف المتعاقدة في مجال صيد وتحويل التونة وكذا حق تساوي الأطراف المتعاقدة في التمثيل بالمجلس.
2 - يضطلع المجلس بالمهام المسندة إليه من خلال هذه الاتفاقية وكل المهام التي توكلها إياه اللجنة، يجتمع مرة على الأقل في الفترة ما بين دورتي اللجنة بين دورات اللجنة، يتخذ المجلس القرارات المرجوة المتعلقة بالمستخدمين، ويعطي للأمين التنفيذي التوجيهات الضرورية. تتخذ قرارات المجلس وفقا للقواعد التي تنص عليها اللجنة.