المادة 4
1 - لغرض تحقيق أهداف الاتفاقية تكلف اللجنة بالدراسة في المنطقة التي تسري فيها اتفاقية أسماك التونة والأنواع المجاورة لها (Scombriformes، ماعدا عائلات Trichiuridae و Gempiladae و من نوع Scomber) وكذا أنواع الأسماك الأخرى المستغلة في مصايد التونة في منطقة الاتفاقية والتي لا تكون موضع أبحاث في إطار منظمة دولية أخرى للصيد . تشمل هذه الدراسة أبحاثا خاصة بالكثرة وبقياس الحياة وبعلم بيئة الأسماك وبعلم محيطات وسطها وبتأثير العوامل الطبيعية والبشرية على كثرتها. وقصد الاضطلاع بمهامها تستعمل اللجنة، بقدر الممكن، المصالح التقنية والعلمية للهيئات الرسمية للأطراف المتعاقدة وكذا فروعها السياسية والمعلومات الصادرة عن هذه الهيئات. كما يمكنها إذا كان ذلك مرغوبا فيه استعمال الخدمات أو المعلومات التي يمكن أن تقدمها أية مؤسسة أو منظمة عمومية أو خاصة أو أي من الخواص. كما تستطيع في حدود ميزانيتها القيام بأبحاث مستقلة ترمي إلى إتمام الأعمال المنجزة من قبل الحكومات والمؤسسات الوطنية أو الهيئات الدولية الأخرى.
2 - يتضمن تطبيق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي :
أ) جمع وتحليل المعلومات الإحصائية الخاصة بالشروط والاتجاهات الحالية لموارد مصايد أسماك التونة في منطقة الاتفاقية. 7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م.
ب دراسة وتقييم المعلومات الخاصة بالتدابير والمناهج الرامية إلى المحافظة على أصناف أسماك التونة، عند مستويات تسمح بمردود أقصى وثابت يتلاءم مع استغلال فعّال لهذه الموارد بمنطقة الاتفاقية.
ج) تقديم إلى الأطراف المتعاقدة توصيات تخص الدراسات والبحوث التي يتوجب القيام بها .
د) نشر وبشكل عام، توزيع تقارير حول نتائج أعمالها، وكذا معلومات علمية ذات طابع إحصائي وبيولوجي وغيرها تتعلّق بمصايد أسماك التونة في منطقة الاتفاقية.