المادة 3
1 - اتفقت الأطراف المتعاقدة على إنشاء لجنة وضمان بقائها تحمل اسم اللّجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي ( المشار إليها فيما بعد "اللجنة) حيث يتمثل دورها في تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
2 - تمثل الأطراف المتعاقدة في اللجنة من قبل ثلاثة مندوبين على الأكثر، الذين بإمكانهم الاستعانة بخبراء ومستشارين.
3 - إلا في حالة وجود أحكام مخالفة لهذه الاتفاقية، تتخذ أحكام اللجنة بأغلبية الأطراف المتعاقدة، لكل طرف متعاقد صوت يتشكل النصاب القانوني من ثلثي الأطراف المتعاقدة.
4- تجتمع اللجنة في دورة عادية كل سنتين.يمكن الدعوة إلى دورات استثنائية في أي وقت بطلب من أغلبية الأطراف المتعاقدة أو بقرار من المجلس المنشا بموجب المادة 5.
5 - خلال دورتها الأولى وفيما بعد أثناء كل دورة عادية تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان مؤهلين لإعادة الانتخاب مرة واحدة فقط. 3 ديسمبر سنة 2000 م.
6 - تكون اجتماعات اللجنة وأجهزتها الفرعية علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
7 - اللغات الرسمية للجنة هي : الإنجليزية والإسبانية والفرنسية. 8 تعتمد اللجنة النظامين الداخلي والمالي الضروريين لممارسة مهامها .
9 - تقدم اللجنة كل سنتين إلى الأطراف المتعاقدة تقريرا حول أعمالها واستنتاجاتها وتعلمهم زيادة على ذلك بطلب منهم حول جميع المسائل المتعلقة بأهداف هذه الاتفاقية.