المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة العزيز 73 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م.
مؤتمر الوزراء المفوضين حول حماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي ريو دي جانيرو، البرازيل، من 2 إلى 14 مايو سنة 1966 الوثيقة الختامية
1- رخص مؤتمر الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال دورته الثالثة عشرة المنعقدة بروما في نوفمبر - ديسمبر سنة 1965 ، للمدير العام لهذه المنظمة دعوة مؤتمر المفوضين يكلف بإعداد واعتماد اتفاقية تهدف إلى إنشاء لجنة لحماية أسماك التونة في المحيط الأطلسي.
2 - بدعوة من حكومة البرازيل، انعقد مؤتمر المفوضين حول حماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي بريو دي جانيرو من 2 إلى 14 مايو 1966
3 - تم تمثيل الحكومات السبعة عشر التالية في المؤتمر : الأرجنتين، البرازيل، كندا، كوبا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليابان البرتغال، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية إفريقيا الجنوبية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية السينغال، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الأورغواي، فنزويلا.
4 - تم تمثيل حكومات الدول الثلاث التالية بمراقبين : إيطاليا، بولونيا وجمهورية ألمانيا الفيدرالية.
5 - انتخب المؤتمر رئيسا له فخامة الجنرال ناي أمنيتاس دي باروس براقا، وزير الزراعة للبرازيل.
6 - انتخب المؤتمر : الأرجنتين، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليابان، السينغال واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، نوابا للرئيس.
7 - شكل المؤتمر اللجان والمجالس التالية : 7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م مكتب المؤتمر :
الرئيس : رئيس المؤتمر اللجنة الكبرى :
الرئيس : م . ج .ل ماك هوق " (الولايات المتحدة الأمريكية) مجلس الصياغة :
الرئيس : م ب ه "بريتين" (الولايات المتحدة الأمريكية) لجنة تحقيق صحة نيابة الأعضاء (التفويضات) الرئيس : م ج "روجي" (فرنسا)
8 - تم تمثيل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من قبل م ر . أ. جاكسون"
نائب المدير العام (صيد الأسماك).
9 - تم إخطار المؤتمر بمشروع اتفاقية أعده فريق عمل منظمة الأغذية والزراعة حول الاستعمال العقلاني لموارد التونة بالمحيط الأطلسي، خلال دورته الثانية المنعقدة بروما من 6 إلى 13 يوليو سنة 1965 ، وملاحظات الحكومات حول هذا المشروع. 10 بعد المداولات، كما هي مدونة في المحاضر ، أعد المؤتمر الاتفاقية المذكورة في الملحق الأول المبين أدناه وفتحها للتوقيع فتحت الاتفاقية للتوقيع بريو دي جانيرو إلى غاية 31 مايو من سنة 1966 وبعد ذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بروما. 11 – واعتمد المؤتمر أيضا القرار المبين في الملحق 2 أدناه.
إثباتا لذلك، وقع الممثلون على هذه الوثيقة الختامية.
الأرجنتين : س باستنشوري خوان كارلوس كاتزنستاين البرازيل : أفارولي كندا : س.ف. أو زيري / ج . س . ستيفنس.
ثرية / العدد 73 11 كوبا : خ . ماركيز أرنير / أ. فالديس فييرا.
اسبانيا : ف . نوقيس مسكيتة ف . مارسيتلاش قوازو الولايات المتحدة الأمريكية :
ج .ل. ماك هوق / بورديك ه. بريتين ويليام م. تيري.
فرنسا : ج. روجي / ر . أ. لا قارد.
اليابان : ك.نيشيمورا رويشي أندو.
البرتغال : راميرو فراو/ فاسكو فالديس.
جمهورية كوريا : تونغ جينغ بارك / هيونغ كان كيم.
جمهورية كونغو الديمقراطية : أ. كييامينا.
جمهورية إفريقيا الجنوبية : ب. فان د. دي جاقر.
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى : ر . أ. ويلينتون وإيرلندا الشمالية : لويس س. ما وبراي السينغال : ب ديوب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية : . ف. لافيتسكي الأورغواي : أ. سيلفا رينو لويس لاندر / ماريو سيري فنزويلا : رفائيل مارتينز أ.
حرر بريو دي جانيرو في الرابع عشر مايو سنة ألف وتسعمائة وستة وستين في نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية تودع النصوص الأصلية بمحفوظات منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة.
الملحق الأول الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي ديباجة إن الحكومات التي وقع ممثلوها المخول لهم قانونا على هذه الاتفاقية، اعتبارا للأهمية التي تمثلها أسماك التونة والأنواع المجاورة للمحيط الأطلسي، ورغبة منهم في المساهمة للحفاظ على هذه الأصناف على مستويات تسمح بمردود أقصى وثابت لأغراض غذائية وغيرها، قررت إبرام اتفاقية لحماية الموارد التونية والأنواع المجاورة في المحيط الأطلسي ولهذا الغرض، اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى تشمل المنطقة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية المشار إليها فيما يلي ب "منطقة الاتفاقية) كل مياه المحيط الأطلسي والمياه المجاورة.
المادة 2 لا يمكن اعتبار أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه مساس بحقوق أو مطالب أو وجهات نظر أي طرف متعاقد فيما يتعلّق بحدود المياه الإقليمية وامتداد مجال الاختصاص في ميدان الصيد البحري وفقا للقانون الدولي.