مرسوم رئاسي رقم 2000-388
· ج.ر عدد 73 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-388 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966 المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 5 يونيو سنة .1992
المادة الأولى
يصدق على الاتفاقية الدولية من أجل المحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966 المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992. وتنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.