المادة 16
تودع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التي يتكفل بإرسال نسخ منها مطابقة للأصل إلى الحكومات المذكورة في الفقرة 1 من المادة 14 وكذا إلى المنظمات المذكورة في الفقرة 4 من المادة نفسها .
ثانيا - تودع النسخة الأصلية لهذا البروتوكول الذي تتساوى نصوصه المحررة بالإنجليزية والإسبانية والفرنسية في الحجية القانونية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
وفتح للتوقيع في روما إلى تاريخ 10 سبتمبر 1984، غير أنه بإمكان الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي والتي لم توقع بعد البروتوكول إيداع وثائق تصديقها في أي وقت.
يرسل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نسخة مطابقة للأصل من هذا البروتوكول إلى كل طرف متعاقد في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي.
ثالثا يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إيداع كافة الأطراف المتعاقدة وثائق موافقتها أو تصديقها أو قبولها لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وبالتالي تطبق الأحكام الواردة في آخر جملة من الفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي مع التعديل المقتضي حسب الأحوال. في اليوم الثلاثين عقب تاريخ إيداع آخر وثيقة، يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ.
حرر بباريس في تاريخ 10 يوليو 1984 زائرية / العدد 73. 19 مؤتمر مفوضي الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي مدريد 4 – 5 يونيو 1992 عقد ختامي
1 - خلال اجتماعها العادي الثاني عشر، المنعقد بمدريد من 11 إلى 15 نوفمبر 1991 ، قررت اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي استدعاء مؤتمر المفوضين للأطراف المتعاقدة للمؤتمر الدولي للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي المكلّفة بتعديل في الفقرة 2 من المادة 10 من تلك الاتفاقية.
2 - انعقد مؤتمر المفوضين بمدريد يومي 4 و 5 يونيو 1992.
3 - انتخب المؤتمر الدكتور أ - ريبييرو ليما (البرتغال)، رئيسا والسيد م . ل . ج . بامبو (الغابون) نائبا للرئيس.
4 - عيّن المؤتمر الدكتور لكوفي (كوت ديفوار) مقررا.
5 - شكل المؤتمر لجنة التأكد من رسائل التفويض مكونة من كندا وإسبانيا والغابون. 6 من الاثنين وعشرين طرفا في الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، حضرت الدول التالية المؤتمر : جنوب إفريقيا، أنغولا، البرازيل، كندا، جمهورية كوريا، كوت ديفوار ، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، الغابون، غانا، جمهورية غينيا، اليابان، المغرب البرتغال ساوتومي وبرانسيبي.
7 - لقد تم تمثيل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) التي تودع لدى مديرها العام الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي.
8 - اتخذ المؤتمر كقاعدة لمداولاته تقارير الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، المنعقدة من 11 إلى 15 نوفمبر 1991 وتقارير مجموعة العمل حول دراسة بدائل حساب مساهمات البلدان الأعضاء في ميزانية اللجنة. 20 الجريدة الرسمية لل ئرية
9 - تبنى المؤتمر البروتوكول المرفوق طيه الذي يعدل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي. تم فتح البروتوكول للإمضاء يوم 5 يونيو .1992
10 - وإذ ثبت استحالة تطبيق أحكام الفقرة 1 من المادة 13 تقنيا والمتعلقة بدخول التعديلات حيز التنفيذ، فقد قرر المؤتمر تبنّي إجراء خاص لغرض دخول البروتوكول حيّز التنفيذ. ويأخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار بأن مساهمات الدول المتطورة ذات اقتصاد سوق قد تكون مرتفعة بينما مساهمات الدول النامية قد تكون منخفضة.
11 - وأخذا في الاعتبار الصعوبات المالية التي تواجهها اللجنة حاليا وإدراكا منها بضرورة تبني صيغة جديدة وواقعية لحساب مساهمات الأطراف المتعاقدة، قرر المؤتمر بأنّه يتعين على حكومات الأطراف الأعضاء في الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي إتمام، في أقرب الآجال الإجراءات الداخلية الضرورية للموافقة على البرورتوكول أو المصادقة عليه أو قبوله بغية ضمان دخوله حيز التنفيذ.
12 - وقرر المؤتمر بأنه خلال اجتماعه الأول الذي يلي دخول تعديل الفقرة 2 من المادة 10 للاتفاقية حيّز التنفيذ ستدخل اللجنة في نظامها المالي طريقة الحساب الناتجة عن تطبيق المبادئ الأساسية لمخطط الحساب الجديد الذي تم تبنيه خلال الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون قانونا وممثلون للدول الآتية أسماؤها بالتوقيع على العقد الختامي هذا.
عن جنوب افريقيا ج . ن . رودي عن انغولا م. ادواردو توماز عن البرازيل لندو لفو ل . كولور عن كندا ادواردو دال بواي عن جمهورية كوريا سانغ ال كيم / العدد 73 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م.
عن كوت ديفوار لوك كوفي عن اسبانيا أ. فرنانديز أقير عن الولايات المتحدة برايان هالمان عن فرنسا أ. روسو عن الغابون لويز غابرييال بامبو عن غانا ت . استر جنار سكوت عن جمهورية غينيا دامبو سيلا عن اليابان كويشيرو سكي عن المغرب عز الدين قسوس عن البرتغال أ. ربييرو ليما عن ساو تومي وبرنسيبي س . أ أغوستينو داس نيفاس حرر بمدريد في 5 يونيو 1992 في نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، للنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. تودع النصوص الأصلية لدى أرشيف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
بروتوكول لغرض تعديل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة في المحيط الأطلسي اتفقت الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة في المحيط الأطلسي، المصادق عليها في ريو دي جانيرو يوم 14 مايو 1966 على ما يلي :
المادة الأولى تعدل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية كما يلي :
2. يدفع كل طرف متعاقد مساهمة سنوية في ميزانية اللجنة مبلغا يتم حسابه وفقا للمخطط المحدد في النظام المالي بعد أن تتبناه اللجنة. وبتبنيها هذا المخطط، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار، ضمن الأشياء الأخرى، المساهمات 7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م.
القاعدية الثابتة لكل طرف متعاقد بوصفه عضوا في اللجنة وفي اللجان الفرعية ومجموع وزن أسماك التونة التي تم اصطيادها حية والأنواع القريبة لها في المحيط الأطلسي والوزن الصافي لإنتاجها من المصبرات من هذه الأنواع ومستوى نموه الاقتصادي.
لا يمكن أن يضبط أو يعدّل مخطط المساهمات السنوية الوارد في النظام المالي إلا بموافقة جميع الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمشاركة في التصويت، ويجب إبلاغ الأطراف المتعاقدة بذلك قبل تسعين (90) يوما ".
المادة 2 تودع النسخة الأصلية لهذا البروتوكول والتي لكل من نصوصها الإنجليزية والإسبانية والفرنسية نفس الحجية القانونية، لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة.
ويفتح للتوقيع بمدريد يوم 5 يونيو 1992 ثم بروما. إلا أنّه في إمكان الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية التي لم توقع على البروتوكول أن تودع في أي وقت وثائق قبولها . ويرسل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نسخة معتمدة مطابقة للأصل من هذا البروتوكول إلى كل طرف متعاقد في الاتفاقية.
المادة 3 يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ بالنسبة لكل الأطراف المتعاقدة في اليوم التسعين الذي يلي إيداع ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة لآخر وثيقة للموافقة أو التصديق أو القبول لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة. وتشمل الثلاثة أرباع هذه مجموع الأطراف التي يعتبرها مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية عند تاريخ 5 يونيو 1992 كدول متقدمة تتميز باقتصاد السوق. وبإمكان أي طرف متعاقد لا يدخل ضمن هذه الفئة من الدول، في خلال الستة أشهر التي تلي الإشعار بتبني البروتوكول من قبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن يطلب من هذا الأخير تعليق الدخول حيز زائرية / العدد 73. 21 التنفيذ لهذا البروتوكول. وتطبق الأحكام المذكورة في الجملة الأخيرة للفقرة الأولى من المادة 13 من الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة في المحيط الأطلسي مع التعديل المقتضى حسب الأحوال.
المادة 4 يطبق مخطّط حساب مبلغ المساهمة لكل طرف متعاقد والمحدد بالنظام المالي اعتبارا من السنة المالية التي تلي تلك الخاصة بدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون قانونا وممثلون للدول الآتية أسماؤها بالتوقيع على هذا البروتوكول.
عن جنوب افريقيا عن انغولا عن البنين عن البرازيل لندو لفو ل. كولور عن كندا عن الرأس الأخضر عن جمهورية كوريا عن كوت ديفوار لوك كوفي عن اسبانيا أ. فرنانديز أقير عن الولايات المتحدة الأمريكية عن فرنسا أ. روسو عن الغابون عن غانا ت. استرجنار سكوت عن جمهورية غينيا عن غينيا الاستوائية عن اليابان عن المغرب عز الدين قسوس عن البرتغال أ. ريبييرو ليما عن روسيا عن ساو تومي وبرانسيبي عن أوروغواي عن فنزويلا 22 جمهورية الجزائرية / العدد 3 73. 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م.
مراسيم تنظيمية