المادة 16
تودع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الذي يتكفل بإرسال نسخ منها مطابقة للأصل إلى الحكومات المذكورة في الفقرة 1 من المادة 14.
إثباتا لذلك، قام الممثلون لحكوماتهم المخولون بالشكل المطلوب بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر بريو دي جانيرو في 14 مايو سنة 1966 في نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة كلها نفس الحجية القانونية.
الملحق 2 قرار حول جمع الإحصائيات الخاصة بصيد أسماك التونة في المحيط الأطلسي.
المؤتمر سجلت الوثائق 66/4/66/4/ AT : FID ، الملحق 6 و 5- INF / 66 / AT : FID المتعلقة بجمع ونشر الإحصائيات حول صيد أسماك التونة في المحيط الأطلسي، و العدد 73. 17 اتفق على ضرورة جمع كل البلدان التي تصطاد أسماك التونة في الأطلسي إحصائيات ملائمة حول الصيد وجهود الاصطياد وكذا المعلومات البيولوجية الضرورية وتوفير المعلومات الإحصائية والاقتصادية المتعلقة بها بغرض النّشر قصد السماح للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي بالقيام بوظائفها بطريقة ملائمة فور تأسيسها.
يدعو بإلحاح جميع البلدان لاتخاذ دون تأخير، إجراءات تهدف إلى إنشاء مصالح داخل إدارتهم الخاصة بالصيد - إذا لم تكن موجودة من قبل - لها موظفون مؤهلون ودعم مال وتشريع ملائم، وذلك قصد المباشرة في جمع وفحص المعلومات التي ينبغي أن تستعملها اللجنة، و يقترح بأن تعطي كل البلدان التي يتوجب عليها تأسيس وتشغيل مثل هذه المصالح الأولوية إلى طلبات المساعدة المقدمة بهذا الشأن من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبرنامج المنتظم لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة.
وثيقة ختامية لمؤتمر الوزراء المفوضين للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي باريس 9-10 يوليو 1984
1 - بدعوة من حكومة جمهورية فرنسا انعقد بباريس في تاريخ 9 و 10 يوليو 1984 مؤتمر الوزراء المفوضين للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي.
2 - وقد تم تمثيل الدول الآتية في المؤتمر :
إفريقيا الجنوبية، أنغولا، البنين، البرازيل كندا، جمهورية كوريا، كوت ديفوار ، كوبا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، غانا، اليابان، المغرب، البرتغال، ساو تومي وبرانسيبي، السنغال، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الأوروغواي، فينيزويلا.
3 - حضر المؤتمر كل من المجموعة الاقتصادية الأوروبية المدعوة بصفة ملاحظ ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وقد شاركتا في النقاش. 18
4 - اعتمد المؤتمر في مداولاته على التقرير الختامي للاجتماع العادي الثامن للجنة الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي الذي انعقد بمدريد من 9 إلى 15 نوفمبر 1983.
5 - اتفق المؤتمر على البروتوكول الملحق والمتعلق بتعديل المواد 14 و 15 و 16 من الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي.
6 - واتفق المؤتمر على أن تطبق أحكام المادة 14 الفقرة 4 كما هي واردة في البروتوكول المشار إليه أعلاه على المجموعة الاقتصادية الأوروبية بمجرد دخولها حيز التنفيذ، علما أن المجموعة الاقتصادية الأوروبية تتمتع بحقوق والتزامات طرف متعاقد واحد خاصة فيما يخص المسائل المتعلقة بالتصويت وبالمساهمة في ميزانية اللجنة الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي.
7 - سجل المؤتمر التوضيحات التي أدلى بها ممثل اليابان والمتعلقة بمشاكل الإجراءات التي بقيت عالقة خلال هذا الاجتماع. غير أن ممثل اليابان ورغبة منه في إيجاد حل وسط ، لم يعارض الإجماع الذي آل إليه المؤتمر وذلك قصد ضمان قبول انضمام المجموعة الاقتصادية الأوروبية للاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي في أقرب الآجال.
8 - طلب المؤتمر من حكومات الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي بإتمام الإجراءات الداخلية الضرورية للموافقة أو التصديق أو قبول البروتوكول بغية ضمان سريانه في أقرب وقت ممكن.
حرر بباريس في تاريخ 10 يوليو 1984.
بروتوكول ملحق للوثيقة الختامية لمؤتمر الوزراء المفوضين للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي باريس في 9 و 10 يوليو 1984 أولا - تم تعديل المواد 14 و 15 و 16 للاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي كما يلي :
لعدد 73 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م.