مرسوم رئاسي رقم 2000-388
· ج.ر عدد 73 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-388 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966 المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 5 يونيو سنة .1992
المادة 15
يبلغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة كل الحكومات المشار إليها في 7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م.
الفقرة 1 من المادة 14 وكل المنظمات المشار إليها في الفقرة 4 من نفس المادة بإيداع وثائق التصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام وبتاريخ سريان مفعول الاتفاقية وباقتراحات التعديلات وبإشعارات قبول التعديلات وبسريان مفعول هذه الأخيرة وكذا بإشعارات السحب.