المادة 14
1 - تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع حكومة أي دولة عضوة في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى أجهزتها المتخصصة. يمكن أي حكومة لم توقع على الاتفاقية أن تنضم إليها في أي وقت.
2 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو موافقة البلدان الموقعة بموجب تشريعاتها الدستورية. تودع وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
3- تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ عند إيداع سبع حكومات وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام. وتصبح نافذة بالنسبة للحكومات التي تودع لاحقا وثيقة تصديق أو موافقة أو انضمام اعتبارا من تاريخ إيداع هذه الوثيقة.
4 - تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع أو انضمام أي منظمة ما بين الحكومات للاندماج الاقتصادي مكونة من دول حولت إليها صلاحية بخصوص المجالات التي تعالجها الاتفاقية بما في ذلك صلاحية إبرام معاهدات بخصوص هذه المجالات.
5 - فور إيداع وثيقة تأكيدها الرسمي أو للانضمام تكون أي منظمة مشار إليها في الفقرة 4 طرفا متعاقدا له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات بموجب أحكام الاتفاقية كسائر الأطراف المتعاقدة الأخرى. إن المرجع في نص الاتفاقية إلى عبارة "دولة"
في الفقرة 3 من المادة 9 وعبارة "حكومة" في الديباجة وفي الفقرة 1 من المادة 13 تفسر على هذا الأساس.
6 - بمجرد انضمام منظمة مشار إليها في الفقرة 4 إلى هذه الاتفاقية تتوقف عضوية الدول الأعضاء في هذه المنظمة والدول التي ستنضم إليها في هذه الاتفاقية، ويرسلون بهذا الشأن، إشعارا كتابيا إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة.