المادة 14
1 - تعرض هذه الاتفاقية لتصديق حكومة أي دولة عضوة في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى أجهزتها المتخصصة. يمكن أي حكومة لم توقع على الاتفاقية أن تنضم إليها في أي وقت. 7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م.
2 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو موافقة البلدان الموقعة بموجب تشريعاتها الدستورية.
تودع وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
3 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند إيداع سبع حكومات وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام. وتصبح نافذة بالنسبة للحكومات التي تودع لاحقا وثيقة تصديق أو موافقة أو انضمام اعتبارا من تاريخ إيداع الوثيقة.