المادة 13
1 - يمكن لأي طرف متعاقد أو اللجنة نفسها، اقتراح تعديلات بخصوص هذه الاتفاقية. ويرسل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لكل الأطراف المتعاقدة نسخة طبق الأصل للنص المقترح تعديله. أي تعديل لا تنجر عنه التزامات جديدة يدخل حيز التنفيذ بالنسبة للأطراف المتعاقدة في اليوم الثلاثين بعد قبوله من قبل 3/4 الأطراف. أي تعديل تنجر عنه التزامات جديدة يدخل حيز التنفيذ بالنسبة للأطراف القابلة له في يوم التسعين بعد تاريخ قبوله من قبل 3/4 الأطراف المتعاقدة، وبالنسبة للأطراف الأخرى اعتبارا من تاريخ قبوله. أي تعديل الذي عند رأي أحد أو عدة أطراف متعاقدة تنجر عنه التزامات جديدة يدخل حيز التنفيذ في الشروط المنصوص عليها أعلاه. تعتبر أي حكومة، أصبحت طرفا متعاقدا بعد فتح تعديل من هذه الاتفاقية للقبول بمقتضى أحكام هذه المادة، مرتبطة بالاتفاقية كما هي معدلة عند دخول التعديل حيز التنفيذ.
2 - تودع التعديلات المقترحة لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة . يودع الإشعار بقبول التعديلات لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.