المادة 12
1 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وإلى أن تتفق أغلبية الأطراف المتعاقدة على إنهائها.
2 - يمكن أي طرف متعاقد إنهاء العمل بالاتفاقية، في أي وقت بعد انقضاء أجل عشر سنوات اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 31 ديسمبر من أي سنة بما في ذلك السنة العاشرة، / العدد ؟ 73. رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م.
ويكون بإشعار كتابي في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الماضية، يوجه إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
3 - يمكن من ثمّ أي طرف متعاقد آخر الانسحاب من هذه الاتفاقية اعتبارا من 31 ديسمبر من نفس السنة بتوجيه إشعار كتابي لهذا الغرض للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في أجل شهر اعتبارا من تاريخ إشعارها بانسحاب من قبل هذا الأخير، وعلى أي حال في أجل أقصاه أول أبريل من تلك السنة.