المادة 11
1 - تتفق الأطراف المتعاقدة على وجوب وجود علاقات عمل بين اللجنة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ولهذا الغرض، تشرع اللجنة في مفاوضات مع المنظمة بغية إبرام اتفاق حسب شروط المادة 13 من العقد التأسيسي للمنظمة. هذا الاتفاق ينص لاسيما على أن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يعين ممثلا يشارك، دون حق التصويت، في كل دورات اللجنة وفروعها.
2 - تتفق الأطراف المتعاقدة بأنه يجب إقامة تعاون بين اللجنة ولجان الصيد الأخرى وكذا المنظمات العلمية الدولية القادرة على المساهمة في أشغالها . يمكن اللجنة أن تبرم اتفاقات مع هذه اللجان والمنظمات. 3 – يمكن اللجنة أن تدعو أي منظمة دولية ملائمة وأي حكومة التي وإن لم تكن عضوة في اللجنة، هي عضوة في منظمة الأمم المتحدة أو إحدى أجهزتها المتخصصة، لإرسال مراقبين لدورات اللجنة وفروعها.