المادة 10
1 - تصادق اللجنة على ميزانية نفقاتها لمدة السنتين التاليتين لانعقاد الدورة العادية.
2 - يدفع كل طرف متعاقد، كاشتراك سنوي في ميزانية اللجنة، مبلغا يعادل :
أ - 1.000 دولار أمريكي، مبلغ مساهمته كعضو في اللجنة.
ب – 1.000 دولار أمريكي، عن كل عضوية في كل لجنة فرعية.
ج - في حالة تجاوز الميزانية المقترحة للمصاريف المشتركة خلال سنتين مجموع اشتراك الأطراف المتعاقدة وفقا للفقرتين الفرعيتين أ و ب من هذه الفقرة، فسيتم توزيع ثلث 1/3 هذه الزيادة على الأطراف المتعاقدة بصفة تتناسب ومساهمتها طبقا للفقرتين الفرعيتين أ و ب من هذه الفقرة بالنسبة لتوزيع الثلثين المتبقيين، فستحدد اللجنة على أساس أحدث المعلومات المتوفرة لديها :
1 - مجموع الوزن الحي لأسماك التونة والأنواع المجاورة بالمحيط الأطلسي والوزن الصافي للمنتجات المعلّبة لهذه الأصناف لدى كل طرف متعاقد. 2-مجموع نفس العناصر فيما يخص مجمل الأطراف المتعاقدة.
يحدد اشتراك كل طرف متعاقد حسب العدد الخاص به كما ورد في الفقرة الفرعية (1) أعلاه بالمقارنة مع العدد الوارد في الفقرة الفرعية (2) أعلاه. يحدد جزء الميزانية، موضوع هذه الفقرة بموافقة كافة الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمشاركة في التصويت.
3 - يدرس المجلس، خلال الاجتماع العادي الذي يعقده بين فترات انعقاد دورات اللجنة، الجزء الثاني من ميزانية السنتين، ويمكنه بالاعتماد على الوضعية القائمة ذلك الحين وحسب التطورات المرتقبة الترخيص بتوزيع جديد للاعتمادات المدرجة في الميزانية الخاصة بالسنة الثانية، ذلك في إطار الميزانية الشاملة التي اتخذتها اللجنة.
4 - يبلغ الأمين التنفيذي للجنة كل طرف متعاقد بمبلغ اشتراكه السنوي . يدفع هذا الاشتراك في أول يناير من السنة المعنية وتعد الاشتراكات غير المدفوعة في أول يناير من السنة الموالية تأخيرا مسجلا.
5 - تدفع الاشتراكات في ميزانية السنتين بالعملة التي تحددها اللجنة.
6 - أثناء دورتها الأولى تتخذ اللجنة ميزانية خاصة بالفترة المتبقية من أول سنة عملها وبالسنتين الماليتين التاليتين. وتوافي الأطراف المتعاقدة دون آجال، بصورة من هذه الميزانية مع إخطارها بمبلغ اشتراكها للسنة الأولى.
7 - ثم، وستون يوما على الأقل قبل انعقاد الدورة العادية للجنة التي تسبق السنتين، يقدم الأمين التنفيذي لكل طرف متعاقد مشروع الميزانية وجدول الاشتراكات.
8 - يمكن اللجنة تعليق حق التصويت لأي طرف متعاقد تكون متأخرات اشتراكاته تعادل أو تتعدى الاشتراك المفروض دفعه خلال السنتين الفارطتين.
9 - تشكل اللجنة رأسمال جار مخصص لتمويل نشاطاتها في انتظار تسديد الاشتراكات السنوية، أو لأي غرض آخر تراه ضروريا . تحدد اللجنة قيمة رأسمال وتقيم السلفات الضرورية لتشكيله كما تتبنى الأنظمة التي تحكم استغلاله. 16 جمهورية الجزائرية
10 - تأخذ اللجنة إجراءات للقيام برقابة حرة لحساباتها سنويا . وتقوم اللجنة أو المجلس في حالة عدم انعقاد دورة عادية بدراسة تقارير الحسابات والموافقة عليها.
11 - قد تقبل اللجنة باشتراكات أخرى غير تلك المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة وذلك لمواصلة أعمالها.