الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 8
المحلات والمساكن
1- تستطيع الدولة الباعثة، حسب الشروط وتحت أي شكل منصوص عليه في تشريع دولة الإقامة
أ) أن تمتلك الأراضي أو المباني أو أجزاء من مباني أو لواحقها أو تتمتع بها على أن تكون ضرورية لانشاء أو ابقاء مركز قنصلي أو لاسكان أعضاء المركز القنصلي، ب أن تنجز لنفس الأغراض مبان أو أجزاء من مبان أو لواحقها على الأراضي التي امتلكتها وفقا للبند "أ" من هذه الفقرة
ج) أن تتنازل عن الحقوق أو الأملاك المشار إليها في البندين "أ" و "ب" من هذه الفقرة.
2 - يجب على دولة الإقامة التسهيل للدولة الباعثة اكتساب المحلات اللازمة للمركز القنصلي على ترابها وذلك في إطار قوانينها وأنظمتها أو مساعدة الدولة الباعثة من أجل الحصول على محلات بطريقة أخرى. كما يجب عليها إذا اقتضت الضرورة، مساعدة المركز القنصلي في الحصول على مساكن ملائمة لأعضائه.
3 - لا تعفي أحكام هذه المادة الدولة الباعثة من الامتثال لقوانين البناء والتعمير المطبقة في المنطقة التي توجد فيها هذه الأملاك العقارية.