الباب الثاني — إقامة المراكز القنصلية وتعيين الموظفين والمستخدمين القنصليين وممارسة المهام القنصلية
المادة 7
التسيير بالنيابة للمركز القنصلي
1 - يمكن أعضاء الهيئة الدبلوماسية في البعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة والموظفين القنصليين وكذا المستخدمين القنصليين أن يمارسوا في دولة الإقامة مؤقتا بصفة مسيرين بالنيابة، وظائف رئيس المركز القنصلي المتوفى أو الذي أنهيت مهامه أو الذي حصل له مانع بسبب مرض أو أي سبب آخر.
2 - يمكن المكلفين نيابة بتسيير مركز قنصلي بصفة مؤقتة أن يباشروا وظائفهم ويستفيدوا من أحكام هذه الاتفاقية في انتظار عودة صاحب المنصب المرسم لوظائفه أو تعيين رئيس جديد للمركز القنصلي شريطة أن تعلم بذلك السلطات المختصة في دولة الإقامة.
3 - عندما تعين الدولة الباعثة موظفا دبلوماسيا حسب الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بمهام رئيس المركز القنصلي بالنيابة فإنه يستمر في التمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.