مرسوم رئاسي رقم 2000-374
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992
الباب الثاني — إقامة المراكز القنصلية وتعيين الموظفين والمستخدمين القنصليين وممارسة المهام القنصلية
المادة 6
رفض القبول وطلب الاستدعاء في حالة رفض قبول أو طلب استدعاء أحد المستخدمين القنصليين أو أحد أعضاء جماعة الخدم، دولة الإقامة غير ملزمة بتبليغ أسباب ذلك إلى الدولة الباعثة.