الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 62
1 - يجب التصديق على هذه الاتفاقية وتبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن.
وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
2 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة. ولكل طرف متعاقد الحق في فسخها في أي وقت على أن يكون هذا الفسخ نافذ المفعول بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار بذلك من طرف الدولة الأخرى.
3 - يستطيع كل طرف متعاقد أن يقترح على الطرف الآخر تعديل أو تكملة أو تطوير مادة أو عدة مواد من هذه الاتفاقية وفي حالة الاتفق على هذا التعديل، فإن هذا التعديل يكون موضوع بروتوكول يعتبر جزءا كاملا من هذه الاتفاقية.
وإثباتا لذلك، وقع الطرفان المطلقا الصلاحية هذه الاتفاقية وختماها.
حرر بالجزائر في 10 يونيو 1992 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية ولكلتيهما نفس الحجية القانونية.
من من حكومة الجمهورية حكومة الجمهورية الجزائرية الإيطالية الديمقراطية الشعبية السيد أنطونيو باديني السيد حسين جودي سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة للشؤون القنصلية الجزائر في 2 مارس 1999 صاحب السعادة، بالإشارة إلى محادثاتنا السابقة، وحرصا على إجراء التصحيحات الملائمة على البند "أ" للفقرة 1 من المادة 8 والفقرة "أ" من المادة 54، على النص باللغة العربية من الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا الموقعة في الجزائر بتاريخ 10 يونيو 1992 وهذا قصد التصديق عليها.
يشرفني أن أقترح عليكم ما يأتي :
أ - المادة 8 الفقرة 1، البند "أ" :
- تعاد صياغته على النحو التالي :
أن تحصل، على سبيل الملكية أو الانتفاع أو تحت أي شكل قانوني آخر، على الأراضي والمباني، أو أجزاء منها، والتوابع اللازمة لإنشاء أو الإبقاء على مركز قنصلي أو لإسكان أعضاء المركز القنصلي".
ب المادة 54 الفقرة 1 :
- تضاف إلى الجملة الأولى بعد كلمة "فقدانه"، في السطر الثاني، عبارة "على متن السفينة … الباقي بدون تغيير… أقترح عليكم اعتبار هذه الرسالة ورد سعادتكم عليها بمثابة اتفاق بين حكومتي بلدينا، سوف يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية القنصلية السابقة الذكر، ويتم التصديق عليه في آن واحد مع الاتفاقية القنصلية ويدخل حيز التنفيذ في نفس التاريخ المحدد لهذه الأخيرة. 22 نوفمبر سنة 2000 م.
سأكون ممتنا لسعادتكم لو تفضلتم بتأكيد لي موافقتكم على الأحكام السابقة الذكر.
وتفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير.
صاحب السعادة السيد عبد الكريم بلعربي السيد أنطونيو أرمليني مدير عام سفير جمهورية للشؤون القنصلية إيطاليا بالجزائر وزارة الشؤون الخارجية سفارة إيطاليا الجزائر في 2 مارس 1999 السيد المدير العام للشؤون القنصلية وفقا لرسالتكم المؤرخة في 2 مارس 1999 أحطتموني علما بما يلي :
بالإشارة إلى محادثاتنا السابقة، وحرصا على إجراء التصحيحات الملائمة على البند "أ" للفقرة 1 من