مرسوم رئاسي رقم 2000-374
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 61
إن النزاعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية التي قد تنشأ بين الدولتين يتم حلها عبر القناة الدبلوماسية.
العدد 70. . .19