مرسوم رئاسي رقم 2000-374
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992
الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 60
ممارسة الوظائف القنصلية في دولة ثالثة تستطيع الدولة الباعثة إسناد القيام بالوظائف القنصلية في دولة أخرى إلى مركز قنصلي موجود على إقليم دولة الإقامة وذلك بعد تبليغ دولة الإقامة.