الباب الثاني — إقامة المراكز القنصلية وتعيين الموظفين والمستخدمين القنصليين وممارسة المهام القنصلية
المادة 5
تبليغ دولة الإقامة بالوصول والمغادرة
1 - يبلغ إلى وزارة الشؤون الخارجية لدولة الإقامة أو إلى السلطة المعنية من طرف هذه الوزارة :
أ) وصول أعضاء المستخدمين القنصليين بعد تعيينهم في هذا المنصب، ومغادرتهم النهائية أو انقطاعهم عن وظائفهم، وكذا جميع التغييرات التي تهم وضعيتهم والتي يمكن أن تحدث خلال أداء مهمتهم، في المركز القنصلي، ب وصول شخص تابع لعائلة عضو مركز قنصلي يعيش في منزله ومغادرته النهائية، وإن اقتضى الأمر، أن يصبح أحد الأشخاص عضوا في العائلة أو أن ينفصل عنها،
ج) وصول أحد أعضاء الخدمة الخاصة ومغادرتهم النهائية وإنهاء خدمتهم بهذه الصفة إن اقتضى الأمر.
العدد : 70 د توظيف وفصل أشخاص مقيمين في دولة الإقامة كأعضاء للمركز القنصلي أو كأعضاء المستخدمين الخواص لهم الحق في الحصانات والامتيازات.
2- يجب أن يكون الوصول والمغادرة النهائية موضوع إعلام مسبق كلما كان ذلك ممكنا.