مرسوم رئاسي رقم 2000-374
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992
الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 59
ممارسة الوظائف القنصلية لصالح دولة ثالثة يستطيع المركز القنصلي للدولة الباعثة ممارسة الوظائف القنصلية في دولة الإقامة لصالح دولة ثالثة وذلك بعد تبليغ مناسب لدولة الإقامة وإذا لم تعترض هذه الأخيرة على ذلك.