مرسوم رئاسي رقم 2000-374
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992
الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 58
اختصاصات إقليمية لا يستطيع الموظفون القنصليون ممارسة اختصاصاتهم إلا في حدود دائرتهم القنصلية. غير أنه، إذا توفرت موافقة سلطات دولة الإقامة، فإنّه باستطاعتهم ممارسة اختصاصاتهم خارج دائرتهم القنصلية.