مرسوم رئاسي رقم 2000-374
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992
الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 57
تعيين الموظفين القنصليين الشرفيين لكل دولة الحرية في أخذ قرار تعيين أو استقبال موظفين قنصليين شرفيين الذين يخضعون للأحكام المتعلقة بهم والواردة في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.