مرسوم رئاسي رقم 2000-374
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992
الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 56
السماح بالقيام بوظائف أخرى يستطيع الموظفون القنصليون ممارسة أية وظيفة أخرى مسندة من قبل الدولة الباعثة، بشرط : 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م.
أ) ألا تؤدي إلى نزاع مع تشريع دولة الإقامة،
ب) إذا لم تعارض سلطات دولة الإقامة، بعد إخبارها ممارسة هذه الوظائف.