الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 54
الإجراءات المتعلقة بالإرث في حالة حدوث وفاة على متن السفينة
1 - إذا توفي قائد سفينة الدولة الباعثة أو عضو من طاقمها أو تم فقدانه على متن السفينة، فإن قائد 22 نوفمبر سنة 2000 م.
السفينة أو الشخص الذي ينوبه أو الموظف القنصلي، دون غيرهم، مختصون في وضع جرد للأشياء الشخصية أو القيم والأموال الأخرى التي تركها المتوفى أو المفقود على متن السفينة وابرام العقود الأخرى الضرورية من أجل حفظ هذه الأموال، وإذا اقتضى الأمر الأعمال المتعلقة بتسوية الإرث.
2 - إذا كان المتوفى أو المفقود مواطنا لدولة الإقامة، فإن قائد السفينة أو الشخص الذي ينوبه يقوم، بعد التحقق من الوفاة أو الفقدان، بوضع الجرد حيث تبعث نسخة طبق الأصل إلى سلطات دولة الإقامة المختصة دون غيرها للقيام بالأعمال الأخرى الضرورية لحفظ الأموال، وإذا اقتضت الضرورة، لتسوية الإرث.
3 - إذا مارس موظف قنصلي الحقوق المرتبطة بالإرث المنصوص عليها في هذه المادة، فإنه عليه أن يحترم تشريع دولة الإقامة.
4 - لا تحصل سلطات دولة الإقامة أية ضريبة أو رسم يفرض على استيراد البضائع إلى إقليمها، بالنسبة للأشياء التي تحملها السفينة الغارقة أو المرتطمة والتابعة لها، إلا إذا أنزلت هذه الأشياء للاستعمال والاستهلاك على إقليمها .
5 - لا تحصل سلطات دولة الإقامة أية ضريبة أو رسم في تلك الواردة في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالسفينة الغارقة أو المرتطمة أو حمولتها خارج الضرائب والرسوم المماثلة في نوعها ومبلغها التي تحصل في ظروف شبيهة على سفن دولة الإقامة.