الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 53
تطبيق الإجراءات في حالة عطب أو ارتطام أو غرق سفينة
1 - في حالة إصابة سفينة الدولة الباعثة بعطب أو ارتطام أو غرقت داخل المياه الإقليمية أو الداخلية لدولة الإقامة، فإنّه على السلطات المختصة لهذه الدولة أن تخبر الموظف القنصلي في أقرب وقت بالحادث وكذا بالإجراءات المتخذة من أجل إنقاذ وحماية السفينة وطاقمها والمسافرين على متنها وحمولتها وكذا المؤونة والأشياء الأخرى الموجودة على متنها.
2 - في هذه الحالة، فإنّه يستوجب على سلطات دولة الإقامة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل حماية السفينة المعطوبة أو المرتطمة أو الغارقة. وكذا من أجل حماية حياة الأشخاص الموجودين على متنها ومنع أي نهب وأية فوضى قد تقع على متن السفينة.
وتشمل هذه الإجراءات الأشياء التي تعد جزءا من السفينة أو من حمولتها والتي انفصلت عنها. كما يستوجب على سلطات دولة الإقامة تقديم المساعدة الضرورية للموظفين القنصليين من أجل اتخاذ كل الإجراءات التي يقتضيها العطب أو الارتطام أو الغرق.
وللموظفين القنصليين الحق أن يطلبوا من دولة الإقامة، إذا اقتضى الأمر ، اتخاذ أو الاستمرار في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها أعلاه بالتعاون مع قائد السفينة.
3 - في حالة غرق السفينة ووجدت حمولتها أو الأشياء الأخرى التي كانت على متنها على شاطيء دولة الإقامة أو بمحاذاته أو تم نقلها لميناء لهذه الدولة ولم يكن قائد السفينة ولا مالكها أو مالك حمولتها ولا ممثله ولا المؤمنون حاضرين أو لم يستطيعوا اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها حفظ هذه الحمولة، أو ايصالها فإنّه يسمح للموظف القنصلي بصفته ممثلا لمالك السفينة اتخاذ الاجراءات التي كان قد يتخذها المالك لنفس الأغراض لو كان حاضرا، مع احترام تشريع دولة الإقامة.
4- يستطيع الموظفون القنصليون أيضا اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة فيما يخص أي شيء ملكا لرعية من رعايا الدولة الباعثة والذي يكون مصدره متن السفينة أو حمولتها مهما كانت جنسية هذه السفينة والذي يكون قد نقل إلى ميناء أو وجد على الشاطيء أو بمحاذاته أو على متن السفينة المعطوبة أو المرتطمة أو الغارقة. ويستوجب على السلطات المختصة لدولة الإقامة اخبار الموظف القنصلي بوجود هذا الشيء في أقرب وقت.
5 - للموظف القنصلي الحق في حضور التحقيق الذي يفتح من أجل تحديد أسباب العطب أو الارتطام أو الفرق إذا كان تشريع دولة الإقامة لا يعارض ذلك.