الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 52
القضاء على متن السفينة
1 - لا تتدخل سلطات دولة الإقامة في أية قضية تخص التسيير الداخلي للسفينة إذا لم يكن ذلك بطلب أو بموافقة رئيس المركز القنصلي أو إذا تعذر على هذا الأخير يكون بطلب رئيس السفينة أو بموافقته.
2 - لا تتدخل سلطات دولة الإقامة إلا بطلب من قائد السفينة أو رئيس المركز القنصلي أو بموافقته في أية حادثة تحدث على متن السفينة إلا إذا كان ذلك من أجل حفظ الهدوء والنظام العام أو في مصلحة الصحة أو الأمن العمومي على الأرض أو في الميناء أو قمع الفوضى التي قد يشترك فيها أشخاص لا ينتمون إلى الطاقم.
ائرية / العدد 70. .1.7
3 - إذا كان في نية سلطات دولة الإقامة ايقاف شخص موجود على متن السفينة أو استنطاقه أو مصادرة السفينة أو كل الحمولة أو جزء منها أو القيام بتحقيق رسمي على متنها، قصد ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة (51)، فإنّه على هذه السلطات أن تخبر الموظف القنصلي المختص حتى يتمكن من حضور هذه الزيارات أو التحريات أو المصادرات أو الإيقاف ولقائد السفينة أيضا أو لضابط آخر يعمل لصالحه الحق في اخبار الموظف القنصلي حتى يتمكن هذا الموظف القنصلي أو ممثله من حضور هذه الزيارات أو التحريات أو المصادرات أو الايقاف.
وفي حالة غياب أو عدم تمثيل الموظف القنصلي فإنه على سلطات دولة الإقامة تبليغه كل المعلومات التي تخص المسائل المعنية.
غير أنه في حالة التلبس بالجريمة أو الجناية فإنه على سلطات دولة الإقامة إخبار الموظف القنصلي بالإجراءات المستعجلة التي تكون قد اتخذت.
4 - إن أحكام هذه المادة لا تسري على التحريات العادية التي تخص الجمارك والصحة وقبول الأجانب ومراقبة الشهادات الدولية للأمن، كما أنها لا تخص حجز السفينة أو مصادرة جزء من الحمولة بسبب إجراءات مدنية أو تجارية أمام محاكم دولة الإقامة.