الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 50
حقوق الموظف القنصلي فيما يتعلق بالسفينة وطاقمها للموظفين القنصليين الحقوق التالية باتجاه سفينة الدولة الباعثة :
أ) تقديم المساعدة للسفينة وتسهيل دخولها للمياه الإقليمية، للميناء أو للمياه الداخلية لدولة الإقامة، وكذا الأمر خلال مدة وجودها ومغادرتها، ب استنطاق قائد السفينة أو أي عضو من أعضاء طاقمها،
ج) دراسة وتأشير وثائق السفينة د تسلّم التصريحات المتعلقة بالرحلة والمكان المقصود للسفينة
ه) إصدار باسم الدولة الباعثة، أية وثيقة تسمح للسفينة مواصلة رحلتها، العدد: 70. 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م.
و اصدار وتجديد أية وثيقة خاصة تتعلق بالبحارة وغير منافية لقوانين وأنظمة الدولة الباعثة ز اتخاذ كل الترتيبات من أجل توظيف وفصل قائد السفينة أو أي عضو من أعضاء الطاقم،
ح) تسليم وكتابة وإمضاء أي تصريح أو أية وثيقة أخرى منصوص عليها في تشريع الدولة الباعثة والتي تخص الجنسية والملكية والضمانات الحقيقية وكذا حالة السفينة واستغلالها، ط اتخاذ كل الترتيبات من أجل حفظ النظام والانضباط على متن السفينة ي فض كل النزاعات بين قائد السفينة وأعضاء الطاقم لا سيما تلك المتعلقة بالأجور وعقد العمل العام، ك اتخاذ كل الترتيبات من أجل ضمان الرعاية الصحية بما في ذلك النقل للمستشفى والإعادة إلى الوطن لقائد السفينة، أو أي عضو من أعضاء الطاقم أو من المسافرين على متن السفينة والذين هم من رعايا الدولة الباعثة ل القيام بالحصول على شهادات الميلاد أو الوفاة التي تم إصدارها من طرف قائد السفينة وعلى متنها خلال الرحلة، وكذا الوصايا التي تسلّمها قائد السفينة أو قام بكتابتها، م تقديم المساعدة والرعاية لقائد السفينة أو لأعضاء الطاقم فيما يخص علاقاتهم بالسلطات القضائية والإدارية لدولة الإقامة، ومن أجل هذا ، الغرض، ضمان المساعدة من طرف رجل قانون أو أي شخص آخر، والقيام بدور المترجم لهم أو تعيين مترجم لمساعدتهم.
ن) ضمان تطبيق تشريع الدولة الباعثة على متن السفينة فيما يخص النقل البحري
س) أن ينجزوا عقود الجرد الخاصة بالممتلكات وعمليات أخرى ضرورية لحفظ الأموال والأشياء أيا كان نوعها، التي يتركها المواطنون، بحارة أو ركابا - الذين قد يتوفون على متن سفينة الدولة الباعثة قبل وصولها إلى الميناء. 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م.