الباب الثاني — إقامة المراكز القنصلية وتعيين الموظفين والمستخدمين القنصليين وممارسة المهام القنصلية
المادة 4
تبليغ سلطات الدائرة القنصلية بمجرد أن يسمح لرئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا بممارسة وظائفه، فإنّ دولة الإقامة مدعوة في الحين إلى إشعار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية، كما أنها مدعوة للسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية حتى يتسنى لرئيس المركز القنصلي أداء واجبات مهمته والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية.