الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 49
المساعدات المقدمة للسفن
1 - عندما توجد سفينة تابعة للدولة الباعثة في أحد موانىء دولة الإقامة فإنه يسمح لقائد السفينة 16 وأعضاء طاقمها أن يتصلوا برئيس المركز القنصلي التابع للدائرة التي يوجد فيها الميناء وهذا الأخير مؤهل أن يمارس بكل حرية الوظائف المنصوص عليها في المادة (36) دون تدخل سلطات دولة الإقامة، ويمكن رئيس المركز القنصلي، من أجل ممارسة هذه المهام، أن يلتحق بظهر السفينة رفقة عضو أو عدة أعضاء من المركز القنصلي، إذا رغب في ذلك، وذلك بعد الاذن للسفينة بحرية الممارسة.
2 - دون المساس بأحكام أية اتفاقية في ميدان النقل البحري تربط الجزائر وإيطاليا، فإن قائد السفينة أو أي عضو من أعضاء الطاقم يمكن لهم أن ينتقلوا إلى المركز القنصلي التابع للدائرة التي توجد فيها السفينة لنفس ، الأغراض، ويكونوا مزودين، عند اللزوم برخصة مرور صادرة عن سلطات دولة الإقامة، وإذا رفضت هذه السلطات التحاقهم بالمركز القنصلي لأن المعنيين لا يملكون امكانية مادية تؤهلهم العودة إلى السفينة قبل سفرها، فإنّها تخبر بذلك حالا المركز القنصلي . المختص
3 - ويمكن رئيس المركز القنصلي أن يطلب مساعدة سلطات دولة الإقامة في كل قضية تتعلق بممارسة وظائفه المذكورة في هذه المادة، وتقدم له هذه السلطات المساعدة المطلوبة إلا إذا كانت هناك أسباب جدية لرفضها في حالة خاصة.