الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 48
الوفاة والوصاية وإجراءات تحفظية
1 - في حالة وفاة مواطن من رعايا الدولة الباعثة على إقليم دولة الإقامة، فإن السلطات المختصة لهذه الدولة ملزمة بإخبار المركز القنصلي، دون تأخير بهذه الوفاة.
2 - عندما يشعر المركز القنصلي بوفاة أحد رعاياه وبطلب منه ، تقدّم له السلطات المختصة لدولة الإقامة المعلومات التي يمكن لها جمعها بغرض القيام بجرد الأموال محل الإرث وقائمة الورثة.
3 - يستطيع الموظف القنصلي للدولة الباعثة أن يطلب من السلطات المختصة لدولة الإقامة أن تتخذ بدون تأخير الإجراءات الضرورية لحفظ وتسيير الأموال محل الإرث التي تركت على إقليم دولة الإقامة.
4 - يستطيع الموظف القنصلي التعاون مباشرة أو بواسطة مفوض له على تنفيذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة (3). / العدد 70. 15
5 - إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات تحفظية، وإذا لم يوجد أي وارث أو أي ممثل له، فإن دولة الإقامة تدعو موظفا قنصليا لحضور عمليات وضع ورفع الأختام وكذا حصر الجرد.
6 - إذا صارت الأموال المنقولة الموروثة أو عائدات بيع الأموال المنقولة أو العقارية إلى وارث شرعي أو موصى له من مواطني الدولة الباعثة الذي لا يقيم على تراب دولة الإقامة ولم يعين وكيلا، وكان ذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالإرث الذي يوجد فوق تراب دولة الإقامة، فإنّ الأموال المذكورة أو عائدات بيعها تسلّم للمركز القنصلي للدولة الباعثة بشرط :
أ) إثبات صفة الوارث الشرعي أو الموصى له، ب أن تكون الهيئات المختصة قد سمحت، إذا لزم الأمر، بتسليم أموال الإرث أو عائدات بيعها،
ج) أن تكون جميع الديون المتعلقة بالإرث المصرح بها في الأجل المحدّد، في تشريع دولة الإقامة، قد تم سدادها أو ضمانها، د أن تكون كل الحقوق المترتبة على الأرث قد تم سدادها أو ضمانها.
7 - إذا وجد مواطن من الدولة الباعثة على إقليم دولة الإقامة بصفة مؤقتة وتوفي على هذا الإقليم، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية التي تركها المتوفى والتي لم يطالب بها وارث حاضر أو ممثل عنه تسلّم من غير أي إجراء آخر إلى المركز القنصلي للدولة الباعثة بصفة مؤقتة، من أجل ضمان حفظها مع التحفّظ بحق السلطات الإدارية أو القضائية لدولة الإقامة في مصادرة هذه الأمتعة والمبالغ المالية لصالح العدالة.
يجب على الموظف القنصلي أن يسلّم هذه الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية إلى كل سلطة بدولة الإقامة التي قد تعين شرعيا لإدارتها وتصفيتها، ويجب عليه أن يحترم تشريع دولة الإقامة فيما يخص تصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية.