الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 47
حماية القصر وعديمي الأهلية
1 - تقوم سلطات دولة الإقامة بإشعار الموظفين القنصليين، بدون تأخير، بوجود أي وضعية تخص رعايا الدولة الباعثة من القصر أو عديمي الأهلية، والتي تستدعي تعيين وصي أو قيم.
2 - يقوم الموظفون القنصليون بحماية حقوق ومصالح القصر أو الأشخاص الآخرين العديمي الأهلية من رعايا الدولة الباعثة. ومن أجل هذا، وإذا استدعت الضرورة، يستطيعون وفقا لتشريع دولة الاقامة، أخذ الإجراءات التي تخص تعيين أوصياء وقيمين على هؤلاء الأشخاص ومراقبة القيام بمهامهم.
3 - يستطيع الموظفون القنصليون أيضا اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للاتصال بالسلطات المختصة قصد ضمان عودة هؤلاء الأشخاص إلى الدولة الباعثة.