الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 45
الاتصال برعايا الدولة الباعثة المحبوسين
1 - تشعر سلطات دولة الإقامة المركز القنصلي للدولة الباعثة بكل إجراء سالب للحرية أخذ ضد أحد رعاياه، وكذا تكييف الوقائع التي أدت إلى ذلك في أقرب الآجال، وفي كل الحالات، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من يوم إيقاف الشخص المذكور أو حبسه أو سلب حريته بأي صفة كانت.
كل مراسلة موجهة إلى المركز القنصلي من طرف الشخص الموقوف أو المحبوس أو الذي سلبت حريته بأي صفة كانت، يجب أن يرسل بدون تأخير من طرف سلطات دولة الإقامة، هذه السلطات يجب أن تعلم المعني بحقوقه، كما هو منصوص عليه في هذه الفقرة.
2 - الموظفون القنصليون يمكنهم زيارة رعية الدولة الباعثة المسجون، أو في حالة حبس احتياطي أو خاضع لأي نوع من الحبس والتحدث معه بأي لغة يختارها ومراسلته.
للموظفين القنصليين الحق في زيارة هذه الرعية والتحدث معها في مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام ابتداء من اليوم الذي أوقفت فيه الرعية أو حبست أو سلبت حريتها بأي صفة كانت.
3 - يجب أن تستعمل الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة طبقا لقوانين وتنظيمات دولة الإقامة، بشرط أن تسمح هذه القوانين والنظم بالتحقيق التام للأهداف التي منحت من أجلها هذه الحقوق بمقتضى هذه المادة.