الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 43
شهادة الحالة المدنية
1 - الموظفون القنصليون لهم الحق في :
أ (أ) تحرير وإعادة تسجيل وإرسال شهادات الحالة المدنية لرعايا الدولة الباعثة ب عقد الزواج وتحرير الشهادات، شريطة أن يكون الزوجان من رعايا الدولة الباعثة، وعليهم أن يعلموا السلطات المختصة لدولة الإقامة، إذا اقتضى ذلك تشريع هذه الدولة،
ج) تلقي الشهادات المتعلقة بالموافقات اللازمة للزواج، مهما كانت جنسية الأشخاص الذين يتوجب عليهم إعطاء هذه الموافقة د إعادة تسجيل أو القيد، على أساس قرار قضائي له قوة تنفيذية حسب تشريع الدولة الباعثة، أي شهادة حل زواج عقد أمامهم.
2 - تنظيمات الفقرة (1) لا تعفي الأشخاص المعنيين من الالتزام بتصريحات وأي إجراء آخر، منصوص عليه في تشريع دولة الإقامة.