الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 42
العقود التوثيقية يمكن الموظفين القنصليين، في دولة الإقامة، القيام على شكل توثيقي بتحرير :
أ) العقود والاتفاقات المبرمة بين رعايا الدولة الباعثة، وكذا العقود والاتفاقات الأحادية الجانب بقدر أ لا تكون متعلقة بخلق وتحويل أو إنهاء الحقوق على الأموال العقارية الموجودة في دولة الإقامة ب العقود والاتفاقات مهما كانت جنسية الأطراف فيها، عندما يتعلق الأمر بأموال أو مشاريع يزمع إنشاؤها على إقليم الدولة الباعثة أو عندما تكون لها آثار قانونية على هذا الإقليم
ج) وصايا رعايا الدولة الباعثة د العقود والاتفاقات المتعلقة بالزواج، بدون أن ينتج عن ذلك إجراء رهن في دولة الإقامة.