الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 41
تسليم الوثائق وأداء الإجراءات الانتخابية يمكن الموظفين القنصليين :
أ) تسليم مستخرجات ونسخ عن كل الوثائق التي يتم إصدارها في حدود اختصاصاتهم،
ب) تلقي كل التصريحات أو تسليم كل الشهادات التي يمكن أن يتطلبها تشريع دولة الإقامة أو الدولة الباعثة، إلا في حالة اعتراض دولة الإقامة على ذلك،
ج) تسليم شهادة الأصل أو المصدر للبضائع أو أية وثيقة مشابهة لهما في الحدود الملائمة مع تشريع دولة الإقامة
د) نشر إشعارات متعلقة بالحقوق والواجبات والمصالح الخاصة برعايا الدولة الباعثة في المحلات القنصلية،
ه) القيام بالإجراءات من أجل مشاركة رعايا الدولة الباعثة في الانتخابات والاستفتاءات،
و) تلقي أي تصريح يخص الجنسية منصوص عليه في تشريع الدولة الباعثة.