الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 40
فعلية الوثائق القنصلية العقود والوثائق المحررة أو المصادق عليها من طرف الموظف القنصلي وكذا ترجماتها التي يقوم بها أو يصادق عليها الموظف القنصلي، لها نفس الحجية في دولة الإقامة كما لو أن هذه الوثائق والعقود وترجماتها قد تم تحريرها أو المصادقة عليها أو إجراؤها من طرف السلطات المختصة في دولة الإقامة، على أن تحترم الإجراءات، عند وجودها، التي تحكم هذه الحالة في دولة الإقامة.