الباب الثاني — إقامة المراكز القنصلية وتعيين الموظفين والمستخدمين القنصليين وممارسة المهام القنصلية
المادة 3
تعيين الموظفين القنصليين ومباشرة وظائفهم
1- أ) يسمح لرئيس المركز القنصلي بممارسة وظائفه من طرف حكومة دولة الإقامة بموجب القواعد والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة، وبمجرد تقديم رسالة الاعتماد أو وثيقة مشابهة، تبين على 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م.
وجه الخصوص مقر ورتبة ودائرة المركز القنصلي.
يجري تسليم براءة الاعتماد مجانا ودون تأخير. وفي انتظار تسليم براءة الاعتماد، يمكن أن يسمح لرئيس المركز القنصلي بممارسة مهامه مؤقتا والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية.
ب) وفيما يخص الموظفين القنصليين الذين هم ليسوا رؤساء مراكز، فإنّ دولة الإقامة تقبلهم لممارسة وظائفهم بمجرد تعيينهم شريطة الإبلاغ بذلك.
2 - لا يمكن أن ترفض أو تسحب براءة الاعتماد إلا لأسباب خطيرة. الدولة التي ترفض تسليم براءة الاعتماد غير ملزمة بتقديم أسباب هذا الرفض إلى الدولة الباعثة. وكذا الشأن بالنسبة لرفض قبول أو طلب استدعاء الموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز.