الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 39
التصديق والمصادقة على الوثائق الموظفون القنصليون لهم الحق في :
أ) التصديق على التوقيعات الموضوعة في أية وثيقة صادرة من السلطات أو الأعوان العموميين للدولة الباعثة أو دولة الإقامة ب تلقي كل التصريحات وتحرير كل العقود وتصديق وإقرار التوقيعات وتأشير وإقرار أو ترجمة الوثائق عندما تكون هذه العقود أو الإجراءات مطلوبة طبقا لقانون أو أنظمة الدولة الباعثة. . العدد 7.0 . .13
ج) ترجمة وتصديق كل وثيقة صادرة عن سلطات أو موظفي الدولة الباعثة أو دولة الإقامة، شريطة ألا يتعارض ذلك مع القوانين والنظم في دولة الإقامة.