مرسوم رئاسي رقم 2000-374
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992
الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 38
تبليغ العقود القضائية يحق للموظفين القنصليين تبليغ العقود القضائية أو غير القضائية الموجهة لرعاياهم، أو التطبيق في الحالة المدنية أو التجارية للإنابات القضائية المتعلقة برعاياهم، طبقا للاتفاقيات المعمول بها بين الدولتين، أو بأية طريقة تتلاءم مع قوانين ونظم دولة الإقامة، في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات.